محكمة الاحوال الشخصية وقضية الوصية

1231 0 آخر تحديث: 2021-12-19 23:42:07 تاريخ الإعلان: 2021-12-19 أبلغ عن مرجع ويب: 2747

الموضوع

محكمة الاحوال الشخصية وقضية الوصيّة 

لاتتوقف اختصاصات محكمة الاحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية ،على أمور الزواج والطلاق والخلع والنسبة والإرث وتزويج من لا وكيل لها، بل تتعداها إلى كثير جدا من الاختصاصات الدقيقة المتفرعة، والتي لها أحكام متعددة، ومن هذه الاختصاصات  أمر الوصية، حيث أنه يمكن لأي شخص بحسب قانون محكمة الاحوال الشخصية، أن يوصي بماله كله أو بجزء منه لشخص آخر .
وهذا حق لأي شخص مادامت وصيته لاتخالف الشروط المطلوب تواجدها فيها، لأن الوصية كغيرها لها مبطلات ولها شروط من الواجب توفرها ولا يمكن أن تكون صحيحة إلا بها .
ولهذا كان لزاما على محكمة الاحوال الشخصية، أن تضبط وبدقة متناهية، كل التفاصيل والحيثيات التي تتعلق بقضية الوصية، لضمان وصول كل حق مهما صغر إلى صاحبه الأساسي دون زيادة أو نقصان .

ومن الأركان الأساسية في الوصية:
الطرف الموصي أي الذي صدرت عنه الوصيّة ، ويجب أن تتوفر فيه عدة شروط.
حيث ينبغي أن تكون أهليته كاملة غير منقوصة، وإرادته صادقة ، وبحالة استقرار في حياته،
ولايجب أن يكون مدينا لأي طرف أو جهة بمقدار من المال يعادل كل ثروته وأمواله، لأنه في قانون محكمة الاحوال الشخصية فإن الأهم هو أن يسدد دينه، وهذا الأمر أكثر أهمية ومقدم في القانون على أية وصية وعلى تنفيذها،
الطرف الموَصى له أي الشخص الذي يستفيدُ من الوصيّة، وأيضا يجب أن يتمتع بعدة شروط ،فهو لايجب أن يكون بحكم الشرع و محكمة الاحوال الشخصية من الورثة الشرعيين للطرف الموصي، 
ويجب أيضا أن يكون من يوصى له معيّناً ،لأنه إذا كان من مجهولي العَين؛ فإن الوصية لاتصح له ،
كما أن عليه أن يكون أهلاً للتملُّك , لأنه إذا كان من الأشخاص الذين لايصح تملكهم فإن الوصيةُ له غير صحيحة ،
والأهم أن الموصَى له يجب أن يكون حيّاً أو آيلا إلى الحياة، كما في حال الجنين الذي في بطن أمه ولم يولد بعد ،
ولا يجوز شرعا أن يستفيد من الوصية شخص ارتكب جريمة قتل بحق الطرف الموصي ،
وقبول الطرف الموصَى له بالوصية شرط  من أهم شروط صحتها ، 
الثالث الشيء الموصى به ،أي الذي تنص عليه الوصية من أقوال، أو كتابات ، أو ما يحل محلها مقامهما ولصحته ،يجب أن يكون لزاما بعد أن يموت الطرف الموصي، لأنه إذا كان في حياته فسوف يسمى هبة ولا يدخل بحسب قانون محكمة الاحوال الشخصية في باب الوصية،
ولابد من كونه شيئا قابلاً للتمليك ،ومن الواجب أن يكون محللا ومباحا.
الأمر الرابع هو الطرف الموكل إليه الوصية. أي الموصى إليه .فهو يكون مأمورا بالتصرُّف في تلك الوصية بعد موت الطرف الموصى ، ويدعى  وكيلا على الوصية، أو ناظرا على الوصية. ويجب أن تتوافر فيه عدة مقومات :
أن يكون بالغا راشدا و أن يكلف بذلك ويكون معروفا عنه العدالة ويدين بدين الإسلام. 

وهنالك عدة أمور تتسبب في أن تبطل الوصية. فهي لاشك أنها سوف تبطل إذا اختل أحد الشروط الأساسية فيها. والتي حددها قانون الأحوال الشخصية الذي تقر به محكمة الاحوال الشخصية :
فربما يموتُ الشخص الموصَى له وهذا بالتأكيد يبطل الوصية شرعا .أو يرتكب الشخص الموصى له جريمة قتل بحق الشخص الموصى .ويتسبب في موته
أو يصيب التَلَفُ الأمر الموصَى به.
أو عدم قبول الموَصى له بالوصيّةَ.
أو قد ينكر الموصِي تلك الوصية ويرجع عنها
وجميع هذه الأمور وبحسب محكمة الاحوال الشخصية تبطل الوصية وتجعلها غير سارية المفعول .

 


الحكومي
N-S82

معلومات المستخدم

أعجبني:
تقييمك:

تعليقات