محكمة الاحوال الشخصية وإثبات النسب

961 0 آخر تحديث: 2021-12-18 21:31:32 تاريخ الإعلان: 2021-12-18 أبلغ عن مرجع ويب: 2725

الموضوع

محكمة الاحوال الشخصية وإثبات النسب

تعددت اختصاصات محكمة الاحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، وتفرعت إلى كثير من الفروع ومن أحد أهم المجالات التي تخصصت بها، هي إثبات النسب ،فكما نعلم الفرد هو عماد الأسرة ،والأسرة عماد المجتمع، ولابد من الاهتمام بهذا الفرد منذ ولادته والحرص على تنشئته تنشئة سليمة، وإعطائه كامل حقوقه بغير نقصان ،وهل هناك حق أهم من أن يكون نسبه صحيحا مثبتا لاتشوبه شائبة، فلا يواجه المجتمع بصفة لايستطيع أن يتحملها، ولا تضيع حقوقه في إرث والده ،ولا يكون لديه أية مشكلة نفسية تتعلق بعدم معرفة أسرته ووالده، إنه أبسط مايمكن أن يتمتع به الإنسان من حقوق، ولذلك فقد كان لزاما على السلطات المعنية وعلى محكمة الاحوال الشخصية، أن تشرع وتقر من القوانين ما يكفل لهذا الفرد أبسط حقوقه، واتباع وسائل القضاء إن كان هناك أي إشكالات، حتى وإن اضطر الأمر لإثبات هذا النسب بالقوة، وعن طريق وسائل علمية ،باتت مشروعة ومقبولة كإجراءات بديهية في حال التعرض لأية مشكلة أو مطب في هذا الأمر . 

ومن الطرق التي يكون بها النسب مثبتا، وذلك بحسب الشريعة الإسلامية، هي ثبوته عن طريق فراش الزوجية، أو الاعتراف من قبل الوالد بنسبة الولد إليه، واليمين حول النسب ،والبينة فيه ،وإثباته عن طريق الأحكام القضائية ،وعن طريق التحاليل الطبية.
وفي حال أن امتنع الأب عن الاعتراف بنسبة ابنه إليه فهنا يكون لابد للولد، أو لمن يتضرر من عدم الاعتراف، أن يلجأ إلى السلطات المعنية ،وفي مقدمتها محكمة الاحوال الشخصية، لرفع دعوى إثبات للنسب ،وهذه الدعوى لها إجراءات وخطوات محددة ،ولاسيما بعد أن كثرت مشاكل النسب في المملكة العربية السعودية، لأسباب عديدة، منها كثرة الزواج غير الشرعي ،أو الزواج بطريقة سرية وعدم إشهار الزواج أو تثبيته في محكمة الاحوال الشخصية. 
والدعوى الخاصة بالنسب هي من الدعاوى المكانية،فهي يجب أن ترفع في المكان الذي يقيم فيه الطرف المدعي. 

وقد أقرت محكمة  الاحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب النظام المتبع للأحوال الشخصية في المملكة ،على أنه تجب نسبة الولد إلى الأب ، إذا توافر شرطان أساسيان هما:
الشرط الأول هو أن مدة الحمل يجب أن تكون أقل من المدة المذكورة لعقد الزواج الحاصل  بين الزوج والزوجة، والشرط الثاني هو وجود إمكانية وفرصة 
للتلاقي بين الزوج والزوجة. 

ومن بعض مايقر به قانون الأحوال الشخصية ،أن الاعتراف بنسبة الابن من قبل شخص ما، ولو كان على فراش الموت، يكون كافيا لإثبات نسب ذلك الابن، في حال عدم وجود عوائق أخرى تحول أن يكون ابنا له ،
أما إذا جاء الاعتراف من امرأة من النساء المتزوجات ،أو المعتدات، فلا يتم إثبات نسب الولد إلى زوجها ،إلا في حال قام بتصديقه أو إقامة البينة على صحته.
وأيضا فإقرار الشخص مجهول النسب بأبوة أو أمومة يصح به إثبات النسب، عندما يصدق المعترف له ولا يوجد مايمنع ولادة مثله لمثله.
أما الاعتراف بنسب غير نسب البنوة أو الأبوة أو الأمومة ،فهو لا يكون ساريا على غير المقر إلا  إذا  قام بتصديقه. 

كما أقر النظام على عدم قبول دعاوى إثبات النسب بعد الوفاة، إلا في حال ترك المتوفى خلفه أوراقا مكتوبة أو رسمية ، بخط يده وعليها توقيعه ، أو وجدت أدلة قاطعة تؤيد صحة الدعوى، مع شرط أن الولادة لا يجب أن تكون بعد مدة تتجاوز عاما واحدا من انتهاء الفراش الصحيح للزوجية، بموت أو طلاق، أو على نهاية فراش الشبهة، ففي هذه الحال لاتعتبر الأدلة كافية ،وترفض الدعوى من قبل محكمة الاحوال الشخصية، بحسب ما تعترف وتسير عليه من قوانين وأنظمة .

 


الحكومي
N-S78

معلومات المستخدم

أعجبني:
تقييمك:

تعليقات

مواضيع مماثلة