انعكاسات ضريبة العقار على الواقع

903 0 آخر تحديث: 2021-12-22 21:24:55 تاريخ الإعلان: 2021-12-22 أبلغ عن مرجع ويب: 2787

الموضوع

ضريبة العقار وانعكاساتها على الواقع

لا يمكن للدولة تحصيل الأموال التي تحتاج إليها إلى الإنفاق على مرافقها العامة واحتياجات الدوائر الرسمية فيها إلا عن طريق الضرائب .
وهذا لا يمنع من كونها تعدل باستمرار على القوانين التي تتعلق بالضرائب، كما في ضريبة العقار مثلا وذلك لكي تكون كل القطاعات فيها متساوية ،ولكي يتم دعم القطاعات ذات الأهمية الأكبر ،مع مراعاة كثير من الاحتياجات التي ترتبط بكل قطاع على حدة ،
لاشك أننا نعلم أن الدولة يبلغ مقدار تحملها من الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية ،مبلغا لا يتجاوز  المليون ريال من السعر الذي يتم به  شراء أول مسكن، 
ولقد قام خادم الحرمين بإصدار أمر ملكي حول ضريبة العقار ، يقضي بإعفاء كافة توريدات العقارات التي تتم بعد أن تنفذ الأحكام التي وردت في ذلك الأمر من الضريبة المحددة للقيمة المضافة، وقد نص الأمر الملكي على الآتي: 

أولاً : تعفى التوريدات العقارية التامة بعد نفوذ الأحكام التي وردا  في الأمر من الضريبة . 
ثانياً: يرد ما تم دفعه بعد نفاذ تلك الأحكام الموجودة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة، على مدخلات  المرخصين من المطورين العقاريين بحسب الضوابط المحددة  للاسترداد، ووفق قواعد ذات صلة ومعتمدة من قبل وزير المالية، الذي هو رئيس لمجلس إدارة هيئة الزكاة العامة والدخل وذلك أمر يتم بعد التنسيق مع وزير الإسكان ،
لأنه لا بد من رسم حدود واضحة من أجل ضريبة العقار .
ثالثاً: تفرض ضريبة تعرف بضريبة التصرفات العقارية على توريدات العقارات التامة بعد تنفيذ الأحكام الواردة في الأمر، ويكون قدر  النسبة  ٠/٠٥ من القيمة المحددة للتوريد العقاري، ويتم تحصيلها عندما يوثق التصرف العقاري. 
رابعاً: لغايات متعددة تتعلق بتنفيذ ما جاء في أول بندين من الأمر الملكي، يقوم وزير المالية بتحديد التوريدات العقارية التي يحق لها أن تعفى من الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة، وتصبح بدلا من ذلك تتبع ضريبة التصرفات العقارية. 
خامساً: قيمة ما  تتحمله الدولة من ضريبة التصرفات العقارية لاتزيد على مليون ريال، من السعر المدفوع لشراء أول مسكن للمواطن. يتم اعتماد مايضبط ذلك عن طريق وزير المالية.
وكل هذا في إطار ضريبة العقار والقانون الجديد لها ،
سادساً تتكفل هيئة الزكاة العامة والدخل بالمسؤولية عن إدارة الضرائب الخاصة بالتصرفات العقارية والقيام بتحصيل قيمتها ، ووزير المالية هو الذي يقوم بإصدار القرارات اللازمة المتضمنة بحسب الأحكام الواردة في النظام المحدد لقيمة ضريبة العقار الخاصة بالقيمة المضافة، والتي تحدد قيمة ضريبة العقار وطبيعتها 
سابعاً: هناك لجنة خاصة تفصل في المخالفات والنزاعات الضريبية، ولجنة استثنائية لنفس الغرض ـ وقد نص مرسوم ملكي على تشكيل هاتين اللجنتين وتحديد اختصاصهما ، بالفصل في النزاع الناتج عن البند السادس وهذا الاختصاص متعلق بهذه اللجان على سبيل الحصر .
ثامناً: كل ما جاء في البندين السادس والسابع من الأمر. يكون إلى الحين الذي يصدر فيه نظام ضريبة العقار  للتصرفات العقارية ويتم العمل بمقتضاه. 
تاسعاً: كل البنود الآنفة الذكر يجب نشرها في الصحيفة الرسمية، والذي يحدد تاريخ بدء العمل بمقتضاها هو وزير المالية ، وحكما فإن هذا التاريخ يجب أن  يكون في وقت لاحق لوقت نشرها، على ألا  تتجاوز المدة  الخمسة عشر يوماً بعد وقت إصدارها. 
عاشراً على الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تعد مشروعا لنظام ضريبة العقار و التصرفات العقارية ،على ضوء ما مر في كافة البنود التي سبق ذكرها، وتفضح  عنه في مدة أقصاها تسعون يوما بعد التاريخ الذي صدر فيه الأمر ،وذلك للتمكن من إكمال الإجراءات ليصبح نظامية معمولا به.

 


عقارات
N-S93

معلومات المستخدم

أعجبني:
تقييمك:

تعليقات


مواضيع مماثلة