مركز فض المنازعات الايجارية دبي: حلول وقوانين

1134 0 آخر تحديث: 2021-12-14 14:39:59 تاريخ الإعلان: 2021-12-14 أبلغ عن مرجع ويب: 2643

الموضوع


في أي عقد آجار يتضمن شروط تستوجب تنفيذها من طرفي العقد المؤجر والمستأجر لكن ورغم ذلك قد تنشآ بعض الخلافات وسوء الفهم ممكن أن تتفاقم لتصل لمشاجرة لفظية أو جسدية ومنعاً لهذه الخلافات والمشاجرات قد أوجد مركز فض المنازعات الايجارية دبي حلولاً تُلزم الطرفين بتنفيذها دون الإخلال بأي من الشروط من أحدهم ومن أكثر الخلافات انتشاراً :

1.الإخلاء دون أسباب مقنعة وفي غير الوقت المنصوص عليه.
2.الزيادة على الآجار السنوي وبشكل غير قانوني ودون الأتفاق عليه وإدراجه في بنود العقد.

وتسمح دائرة فض المنازعات الايجارية دبي للطرف المتضرر بالتقدم بشكوى للسلطات القضائية المختصة إذا لم يتم التسوية بين الأطراف بشكل ودي وعند التقدم بالشكوى  يتوجب على الأطراف اصطحاب نسخ مصورة عن العقد بالإضافة إلى النسخة الأصلية والوثائق اللازمة منها:

1.بطاقة الهوية الشخصية الإماراتية والإقامة وجواز السفر .
2.شهادة الإيجار وعقد الآجار.
3.إيصال بالفواتير المسددة لصالح دائرة الهاتف والكهرباء وبتاريخ حديث ووصل يثبت المبلغ المودع بعقد الإيجار. 
4.نسخة مصورة عن المبالغ المدفوعة لمالك العقار .
5.نسخة مصورة عن جواز المالك وعن عقد الملكية .
6.أية وثائق تدعم الموقف أو نسخ عن المراسلات بين الطرفين .
ويجب إحضار جميع هذه الأوراق والوثائق إلى المحكمة واللغة الرسمية المعتمدة في دوائر ومحاكم دبي "اللغة العربية ،بعدها يجب التوجه لطباعة جميع الأوراق الخاصة بالشكوى في مركز فض المنازعات الايجارية دبي وهناك موظف يقوم بترجمة هذه الوثائق إلى اللغة العربية بعد سؤاله عن بعض الاستفسارات حول فحوى الشكوى وسبب الخلاف وطبيعة النزاع،كما ستترتب على صاحب الشكوى المقدمة بعض الأجور والتكاليف والرسوم للإدارة والقضاء .

وهناك مادة في قانون الآجار يسمح للمالك طلب الإخلاء من المستأجر:
1.التأخر على موعد تسديد الآجار عن مدة أقصاها 30 يوم وبعد تنبيه المؤجر له بتخلفه عن الدفع.
2.القيام بتأجير العقار من قبل المستأجر دون علم مالك العقار .
3.سماح المستأجر بطريقة غير قانونية لاستخدام العقار
بشكل مُخل للآداب أو لأغراض غير المتفق عليها مع المالك.
4.إهمال المستأجر للعقار دون المحافظة عليه وإلحاق الضرر فيه.
5.إذا كان العقار والمبنى متضرر وقابلاً للسقوط يجب عليه إثبات ذلك في المركز أو البلدية .
6.عند مخالفة المستأجر لأي بند أو قانون كُتب في العقد بينه وبين المالك.
7.في حال فرض الحكومة بالإخلاء لهدم العقار .

ولا يحق للمالك الطلب من المستأجر إخلاء العقار بعد انقضاء فترة الإيجار دون أسباب قانونية ئلا في حالات معينة نذكر منها :
1. أن المالك يرغب بهدم العقار ويقوم بتنبيه المستأجر قبل وقت من البدء في الهدم .
2.عندما تطلب الحكومة ذلك لأمور تخص التطور والبنيان في الإمارة توجه طلب الإخلاء لهم .
3. القيام بأمور الصيانة والتجديد في العقار عندما يتطلب الأمر ولايمكن القيام بذلك بوجود المستأجر.
4.عند اضطرار المالك باستخدام العقار لأحد أقاربه من الدرجة الأولى أو بشكل شخصي.
وتُلزم الدائرة صاحب العقار أو المالك بإخبار المستأجر
بطلب الإخلاء قبل 90يوم من انتهاء العقد المتفق عليه.

أما إذا خلّ المؤجر بالعقد وقام بتأجير عقاره بما يخالف القانون فيستطيع المستأجر تقديم شكوى لمركز فض المنازعات الايجارية دبي ومتابعتها ويقوم المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤجر وضمان حق المستأجر المالية والقانونية وهناك فترة خاصة بالقيام بالإخلاء فيجب على صاحب العقار التقدم بطلب الإخلاء قبل 12 شهر ذلك بإرسال الطلب عن طريق إشعار بالبريد المستعجل أو كاتب العدل ،كما يحق للمالك بزيادة الآجار على المستأجر قبل تجديد العقد السنوي التالي وذلك بالاتفاق الودي .


عقارات
N-R78

معلومات المستخدم

أعجبني:
تقييمك:

تعليقات


مواضيع مماثلة