Aug 08, 2022

مطالبات بتغير قانون شراء و بيع سيارات في العراق

مطالبات بتغير قانون شراء و بيع سيارات في العراق  | السيارات-قطع غيار، اكسسوارات العراق #4170 - 1  صورة

تتعرض المكاتب لبيع سيارات العراق الى ادعاءات غير قانونية و التي تتم في المعارض الا اذا كانت مسجلة في دائرة المرور، ويتم تعديل  قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 بما يسمح للمحاكم من القيام بالواجب في حالات محددة بحيث تراعي مصلحة الواقع وشريحة تجار سيارات .

حيث ان عقود بيع سيارات في العراق من العقود التي تلزم اشكال معينة تبعا لقانون المرور رقم  86 لسنة 2004"، حيث أن القانون ينص على "ان تسجل جميع المركبات في دائرة التسجيل المختصة باستثناء العربات والدراجات او ما يستثنى بقانون خاص".

 

وعقود بيع سيارات يلزم ان تسجل في دائرة المرور العامة والا يعد البيع باطل لان التعهد الخارجي سيكون غير معترف به و غير قانوني ولا يعد له قيمة قانونية ولا تتخطى انها ورقة تثبت قيام المشتري بدفع مبلغ مال وهذا له علاقة بوسائل الاثبات والتحققات من قبل المحكمة وحيث ان نوعية الدعاوى الخاصة في تمليك سيارات التي تعرض الى محكمة البداءة فهي تقسم الى نوعين في حالة لم يتم نقل الملكية وهي الاولى ان يتم طلب التمليك وهي من الدعاوى التي تقوم بخصوص سيارات ويُرد معظمها لان المكاتبة لا تعد عقد وفق القانون فهي ليست مسجلة في دائرة المرور العامة و النوع الثاني فهو ان يتم الطلب بإعادة الحال كالسابق اي ما قبل البيع وهنا تكون المكاتبة عبارة عن ورقة اثبات بدفع المشتري المبلغ وتقوم  المحكمة بالتحقق من هذا عن طريق وسائل الاثبات مع المطالبة بالتعويضات اذا كان له داعي.

 

كما يسمح للبائع ان يسترد احدى سيارات العراق ويمكن ان يطالب بالتعويض اذا اصيبت بالضرر وهي عند المشتري، حيث ان استخدام المركبة لا يعتبر ضررا لأنه تم البيع ويعد الحق مباح  ولكن يعد استخدام المركبة ضرر في حال قام البائع بانذار  المشتري بترجيع المركبة وايداع المبلغ لدى كاتب العدل.

وينبغي ان يتم وضع نص تشريعي يقوم بمعالجة  هذه المشكلة أو اجراء تعديلات على الفقرة (6) من القسم ( 5) من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 من أجل ان تعطى صلاحية للمحكمة بأن تملك سيارات  في امور محددة مثل وفاة البائع او الهجرة  او ان محل اقامته مجهول.

 

 وتتم  المطالبة لدى مديرية المرور العامة بأن يتم تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  166 لسنة 1999 الذي يختص بعقود سيارات والذي يمكن للمشتري وفقه اقامة دعوى من اجل نقل ملكية سيارات اذا تعذر اتمام عملية نقل الملكية خلال 30 يوما من مدة توقيع العقد الخارجي بسبب غياب المالك او وفاته أو عدم وجود مكان اقامة حقيقي له، لكن هذا القرار تم الغاؤه وفق قانون المرور المرقم 86 لسنة 2004 والذي صدر عن سلطة الائتلاف المؤقت ، بالمقابل فقد قرر المجلس  بترك البت في هذه المشاكل وتحويلها الى المحاكم تبعا للقانون.

 

كما انه لا يمكن العمل بالقرار 166 لسنة 1999 والذي يخول نقل ملكية المركبة في حالات محددة لأن هذا القرار قد تم الغاؤه بموجب قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 ما لم يتم اصدار تشريع من اجل تعديل قانون المرور النافذ بما يُمكّن القضاء من نقل ملكية سيارات تبعا للقرار 1198 الخاص بالعقارات

 

ويعتبر العقد  باطلا وليس له أي قيمة من الجهة القانونية ما لم يتم تسجيله في دائرة المرور العامة، حيث يعد  البائع غير ملزم بنقل ملكية السيارة  وهذا ما سبب زيادة في المشكلة حيث انه يوجد حاجة الى نص تشريعي أو اصدار تشريعات من اجل تعديل قانون المرور بما يخول المحاكم  بنقل ملكية المركبة في حالات مخصصة بما يخدم المجتمع وشريحة من تجار المركبات