مهام مصرف لبنان وشروط التعاميم الصادرة عنه

916 0 آخر تحديث: 2022-07-07 21:37:06 تاريخ الإعلان: 2021-11-15 أبلغ عن مرجع ويب: 2142

الموضوع

مهام مصرف لبنان و شروط التعاميم الصادرة عنه


مصرف لبنان:
مصرف لبنان هو أحد المصارف المركزية العريقة في الدول العربية حيث بدأ العمل في خدماته المصرفية  منذ عام ألف و تسعمئة و ثلاث و ستين ، ليظهر المؤسسة المالية الأولى  في جمهورية لبنان و يحظى باعتبارات مستقلة مع كونه  خاضع بالكامل لقوانين الدولة و نظامها الإداري مطبقاً كل أنظمتها وتوجهها و استراتيجياتها الاقتصادية لصالح البلاد .
و أهم ما يتمتع به مصرف لبنان من صلاحيات اقتصادية مؤثرة هي إمكانية خلق التدابير المثلى ليضمن استقرار العملة المحلية في لبنان ، و له صلاحيات في تحديد سعر  صرف العملات الأخرى وفق ما يراه مناسباً  ، لعدم تردي وضع العملة المحلية ، كما أن مصرف لبنان يتولى مهمة تعديل  كافة التسهيلات المناسبة لعمل المؤسسات المالية الأخرى الخاصة في لبنان و تحديد ما يناسب من عروضها الائتمانية ، و سقف العروض و القروض المقدمة من قبل المصرف نفسه ، و من قبل البنوك الخاصة و المؤسسات و الشركات المالية التي تعمل في تمويل أي قطاع سواء عقاري أو تجاري أو اقتصادي .
و من أهم وظائف مصرف لبنان هو ترخيصه النظامي الذي يمنحه وفق  قوانين الدولة لإنشاء البنوك الخاصة أو أي شركة أو مؤسسة تريد العمل في مجال المنتجات المالية و القروض والعملات .


التعميم الاخير في مصرف لبنان :
يتناول التعميم "رقم 148" لمصرف لبنان الإجراءات الاستثنائية لسحب النقود من الحسابات الصغيرة لدى المصارف ، بهدف الحفاظ على المصلحة العامة للشعب اللبناني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ، و قد أصدر الدكتور رياض سلامة حاكم مصرف لبنان هذا القرار في تاريخ الثالث من نيسان لعام 2020.

التعميم رقم 148 لمصرف لبنان

  1. يجب على الملزمين بهذا القرار إجراء سحب نقدي من حساباتهم في حال  لم يتعدى مجموع قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية وفق ما يلي ، حيث تلزم المصارف العامة بتحويل المبلغ إلى الدولار الأمريكي تبعاً لسعر صرفه المحدد من قبل مصرف لبنان ، وتحويل مبالغ الدولار الأمريكي إلى عملة الليرة اللبنانية تبعاً لسعر السوق المعتمد.
  2. يجب على الملزمين  بهذا التعميم رقم 148 إجراء سحب نقدي من حساباتهم التي لا تتعدى مبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي وفق ما يلي ، تقوم المصارف العامة في لبنان بتسديد السحوبات نقداً للزبون المؤهل بما يتناسب مع قيمة عملة الليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق المعتمد، وبيع العملات الأجنبية التي  تنتج عن العملية السابقة تبعاً لسعر السوق المعتمد أيضاً.
  3. تبقى جميع العمليات التي يقوم بها المصرف مع عملاءه بالدولار الأمريكي تحت سيطرة السعر الذي يقرره المصرف .
  4. يتم العمل بهذا القرار لغاية تاريخ الثالث من شهر تشرين الأول لعام 2020.
  5. يتم  نشر هذا التعميم في الجرائد والصحف الرسمية .

شروط تطبيق التعميم رقم 148

  • موافقة الزبون .
  • سحب المبلغ النقدي دفعة واحدة و ليس على شكل أجزاء.
  • أن يتم احتساب مبلغ الثلاثة آلاف دولار أمريكي او الخمسة ملايين ليرة لبنانية أو ما يعادل قيمتها ، بعد تنزيل قيمة الديون المستحقة من قبل الزبون لصالح مصرف لبنان .

رحبت جمعية مصارف لبنان بهذا التعميم رقم 148 الصادر عن مصرف لبنان، حيث بينت تمنّيها أن يتمم المصرف عملية تفعيل نظام التداول الرقمي لتحديد أسعار  صرف العملات الأجنبية بشكل يومي ، وأكدت الجمعية سعيها لإعداد الأنظمة المعلوماتية اللازمة لضرورة تنفيذ هذا التعميم ، آملةً أن تدرج وزارة الداخلية موظفي المصارف ضمن استثناءات متعلقة بتوقيت سير سياراتهم حسب أرقام لوحاتها تسهيلاً لإنجاز  ما ذُكر ضمن التعميم.

 

 

 


معلومات عامة
N-n39

معلومات المستخدم

أعجبني:
تقييمك:

تعليقات


مواضيع مماثلة