الخطوات التطبيقية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

520 0 آخر تحديث: 2021-11-16 19:08:15 تاريخ الإعلان: 2021-11-16 أبلغ عن مرجع ويب: 2160

الموضوع

الخطوات التطبيقية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ينقسم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دولة لبنان إلى أربعة فروع أساسية، يخضع كل منها لشروط ومعايير خاصة، وهي، ضمان خاص بالمرض والأمومة، ضمان خاص بالتعويضات العائلية، ضمان خاص بطوارئ وأمراض العمل، وضمان خاص بالتعويض لنهاية الخدمة.

فروع الضمان الاجتماعي

  1. فرع ضمان المرض والأمومة ويشمل:
  • حالات الأمومة (كالحمل والولادة).
  • الأمراض التي قد تصيب الشخص خارج إطار عمله، أي لا دخل لمهنته في ذلك المرض.
  • الغياب المؤقت عن العمل نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة.
  • الوفاة التي لا دخل للمهنة بتسببها.

تشمل تقديمات الضمان لفرع المرض والأمومة ما يلي:

  • تقديم العناية الطبية والعناية العلاجية والعناية الوقائية.
  • تقديم فحوصات ضمانية للأم الحامل، والعناية بها طيلة فترة الحمل، وأثناء الولادة وما بعدها.
  • تقديم تعويضات تتناسب مع طيلة فترة الغياب المؤقت لحدوث طارئ خارج الإرادة.
  • تقديمات تخص تعويض نفقات الدفن في حالة الوفاة.
  1. ضمان تعويض طوارئ العمل، ويشمل:
  • الحالات الطارئة التي قد تصيب العامل المضمون أثناء القيام بعمله.
  • الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها العامل المضمون أثناء ذهابه أو عودته من العمل.
  • الحالات الطارئة التي تصيب العامل المضمون أثناء محاولة إنقاذه لأحد زملاءه، أو إنقاذ المؤسسة التي يعمل بها.
  • وتشمل أيضاً الحالات الطارئة التي قد تصيب العامل المضمون خارج لبنان إذا كان سفره بغرض العمل.

تشمل تقديمات ضمان تعويض طوارئ العمل ما يلي:

  • تقديم العناية الطبية عامة.
  • تقديمات النظارات الطبية.
  • تقديمات الأدوات الطبية والجراحية.
  1. ضمان تعويض المرض، ويشمل:
  • الأشخاص الذين يصابون بأمراض تضطرهم إلى الغياب عن عملهم.
  • يتم تعويض المريض بنسبة خمسون بالمئة من متوسط كسبه اليومي في الشهر الأول من غيابه.
  • يتم رفع نسبة التعويض إلى خمس وسبعون بالمئة إذا طالت فترة الغياب وذلك بدءاً من اليوم التالي للشهر الأول.
  • يتم دفع التعويضات الخاصة بالمرض في نهاية كل أسبوع، مع إمكانية وجود استثناءات.
  • يشترط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجود تقرير طبي مصدق يثبت تعرض العامل المضمون للمرض بشكل فعلي.

 

  1. ضمان تعويض الوفاة، ويشمل:
  • يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتغطية 150 بالمئة من نفقات الدفن.
  • يمكن أن يقدَم التعويض إلى أصحاب الحق وأهل المضمون في حالة وفاته هو.
  • يقدَم التعويض للعامل المضمون في حال وفاة أحد أفراد أسرته.
  1. ضمان تعويض نهاية الخدمة، ويشمل:
  • العامل المضمون الذي بلغ سن الشيخوخة المحدد في القانون.
  • العامل المضمون الذي يصرف من الخدمة.
  • يشترط أن يكون العامل المضمون لضمان نهاية الخدمة أن يكون قد أتم عشرين سنة على الأقل في عمله.
  • يشترط أن يكون مصاباً بعجز بما لا يقل عن نسبة خمسون بالمئة، يمنعه من ممارسة عمل آخر.
  • يشترط أن يتم إثبات ذلك العجز وفق تقرير طبي من قبل لجنة طبية.
  • يشترط أن يكون العامل المضمون قد أتم الستين سنة من عمره، وبالنسبة للنساء فيجب ألا يقل عمر المضمونة عن خمسة وخمسين عاماً.
  • في حال وفاة العامل المضمون، يحق لأهله وذويه بالاستفادة من ضمان نهاية الخدمة بعد وفاته.

في حال وجود أي خلاف ضمن الحالات السابقة في أفرع الضمان حول الحالات الصحية والحالات المرضية أو حالة القدرة على العمل أو تاريخ المرض وتاريخ الشفاء والتئام الجروح، يتم النظر في الخلاف من قبل الطبيب المختص وطبيب صندوق الضمان معاً، وفي حال وقوعهما بالخلاف أيضاً، يلجأ المدير العام لـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء اختصاصيين، يقومون بالبت في موضوع الخلاف بشكل قطعي.

 


معلومات عامة
N-n45

معلومات المستخدم

أعجبني:
تقييمك:

تعليقات

مواضيع مماثلة