التنظيم الإداري لمجلس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

880 0 آخر تحديث: 2021-11-15 20:43:00 تاريخ الإعلان: 2021-11-15 أبلغ عن مرجع ويب: 2150

الموضوع

التنظيم الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المؤسسات المستقلة إدارياً ومالياً ذات الطابع الاجتماعي، ويتمتع بالشخصية المعنوية، ويملك ثمانية وثلاثين مكتباً تابعة له، يخضع الصندوق لوصاية وزارة العمل، ويستفيد اللبنانيين والأجانب الحاصلين على إجازة عمل من تقديمات صندوق الضمان.

المجلس الإداري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

يتألف المجلس الإداري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان من:

  • ستة ممثلين عن الدولة يتم اختيارهم من بين موظفي المؤسسات العامة.
  • عشرة ممثلين عن الهيئات المهنية. تحت إطار الأكثر تمثيلاً لأرباب العمل.
  • عشرة ممثلين عن الهيئات المهنية تحت إطار الأكثر تمثيلاً للمأجورين.
  • مندوبين اثنين عن هيئة الزراعة واحد منهم للأكثر تمثيلاً لأرباب العمل، والآخر للأكثر تمثيلاً للمأجورين.

ملاحظات:

  • يتم تعيين العضو الممثل لمدة أربع سنوات.
  • يجب أن يكون العضو الممثل لبناني الجنسية.
  • يجب أن يتحلى العضو الممثل بالخبرة اللازمة ضمن إطار عمله.
  • في حال استقالة أو وفاة العضو الممثل يتم تعيين عضو ممثل بديل للمدة المتبقية لسلفه فقط.
  • يتم تعيين الأعضاء الممثلين الجدد قبل شهرين من انتهاء الولاية الحالية.
  • يتم اتخاذ القرارات في المجلس الإداري عند التصويت بالأكثرية المطلقة.
  • يتمتع العضو الممثل الواحد بصوت واحد فقط، وفي حال تعادلت الأصوات، يستطيع رئيس المجلس المشاركة بصوته للفصل في اتخاذ القرارات.
  • يجتمع المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي مرة واحد كل أسبوع، فيما عدا الاجتماعات الطارئة الاستثنائية التي تعقد بناءً على طلب ثلاثة أعضاء على الأقل، أو بناءً على طلب المدير العام.
  • يعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن أعمال الفساد والضرر التي قد تظهر أثناء ممارستهم للأعمال المكلفين بها.

صلاحيات المجلس الإداري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

تحدد صلاحيات المجلس الإداري للصندوق وفق ما يلي:

  1. الأعمال التي تتطلب مصادقة سلطة الوصاية، من حيث إقرار أنظمة الصندوق الداخلية وسلسلة الرتب والرواتب لجميع الأجهزة الموجودة التابعة للصندوق، بالإضافة إلى تحديد أسس تشكيل المكاتب على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي أيضاً، وتحديد أولويات التوظيف تبعاً للأكثر استحقاقاً، وإقرار الميزانية العامة للصندوق مع إصدار التقارير الدورية الإيضاحية وسائر حسابات الصندوق.
  2. الأعمال التي تتطلب من مجلس الوزراء إصدار مرسوم بخصوصها: كتعيين اللجنة المالية المسؤولة عن توظيف أموال الصندوق، وتقديم الرخصة للمدير العام والسماح له باكتساب أو بيع الأموال غير المنقولة المخصصة للمصالح الاجتماعية ولعمل الصندوق والتي تتجاوز قيمتها قيمة المبلغ المحدد في نظام الصندوق الداخلي.
  3. الأعمال التي تتطلب تدخل هيئة المكتب: كالأعمال التي لا تستلزم مصادقة سلطة الوصاية، والأعمال التي يجب العمل بها بناءً على تقرير اللجنة الفنية أو تقرير سلطة الوصاية.

ملاحظات:

  • يتخذ مجلس الإدارة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قراراته بمهلة لا تتجاوز الثمانية أيام، ويرسلها إلى سلطة الوصاية عن طريق مفوض مسؤول.
  • تُعطى سلطة الوصاية مهلة شهر واحد للنظر في قانونية القرارات وتناسبها مع المصلحة العامة.
  • في حال تم رفض القرارات من قبل سلطة الوصاية، يتم إعادتها لمجلس الإدارة لإعادة ترتيبها وفق القانون مع ضرورة ذكر الأسباب المعللة بالرفض.
  • في حال لم يأت أي رد من قبل سلطة الوصاية على القرارات خلال شهر واحد، تعتبر القرارات نافذة المفعول مباشرةً بعد انتهاء المهلة.
  • في حال نشأ أي خلاف بين سلطة الوصاية والمجلس الإداري للصندوق، يتم الفصل بينهما من خلال تدخل مجلس الوزراء.

يسعى الأعضاء الممثلين في مجلس الإدارة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان إلى تنفيذ مهامهم المكلفين بها على أكمل وجه، وقد أثمرت جهودهم الحثيثة خيراً من خلال تعاونهم ووقوفهم يداً بيد للرفع من مستوى الصندوق وتأمين نجاحه على كافة الأصعدة.

 


معلومات عامة
N-n43

معلومات المستخدم

أعجبني:
تقييمك:

تعليقات

مواضيع مماثلة