استثمار مطاعم مطار بيروت الدولي

966 0 آخر تحديث: 2026-01-29 13:18:05 تاريخ الإعلان: 2021-11-25 أبلغ عن مرجع ويب: 2316

الموضوع

استثمار مطاعم مطار بيروت الدولي

يحدد موضوع استثمارات المطاعم الموجودة داخل مطار بيروت الدولي وفق نظام محدد من قبل وزير الأشغال اللبناني وشركة فنادق ومطاعم لبنان، حيث يتوجب على المستثمر التقيد بالشروط المفروضة وفق أحكام محددة مسبقاً.

شروط الاستثمار في مطاعم مطار بيروت الدولي

  • يتوجب على المستثمر الذي يودّ تشغيل إحدى مطاعم مطار بيروت الدولي أن يقوم بتقديم وتحضير كافة المأكولات والمشروبات من جميع الأنواع بما فيها الحلويات والمرطبات ووجبات الطعام التي تطلبها شركات الطيران المتواجدة ضمن المطار، ويما يناسب أذواق جميع الناس والفئات من المسافرين.
  • يمنع المستثمر الذي يود تشغيل إحدى مطاعم مطار بيروت الدولي من بيع أية وجبات طعام أو مشروبات أو حلويات أو غيرها من المأكولات التي لا تندرج تحت طلب شركات الطيران المتواجدة في المطار ضمن نطاق أراضي الدولة اللبنانية فيه، تحت طائلة المسؤولية.
  • لا يجوز لأي طرف تقديم وتحضير الطعام والشراب بأنواعهما للاستهلاك المحلي داخل مطار بيروت الدولي، إلا للمستثمر فيه، فهو صاحب الحق الوحيد بذلك.
  • تمنع شركات الطيران والهيئات التي تشغل حيزاً ومساحة داخل مطار بيروت الدولي داخل أراضي الدولية اللبنانية من عرض أي أطعمة ومشروبات داخل المستوداعت الخاصة بها في الاستهلاك المحلي بما فيه مطار بيروت الدولي.
  • لا يجوز وضع الأطعمة المحضرة وتخزينها داخل المستودع الحقيقي الخاص في مطار بيروت الدولي، باستثناء الأطعمة ذات الأصناف المحفوظة والمعلبة.
  • يمنع إخراج الأطعمة ذات الأصناف المحفوظة والمعلبة من المستودعات الحقيقية الخاصة بـ مطار بيروت الدولي، بغية تحضير الأطعمة من أجل إعادة تصديرها لاستهلاك المسافرين أو لبيعهم منها.
  • تتلخص أعمال التموين المسموح بها داخل الأمكنة التي تشغل حيزاً من مساحة شركات الطيران التي تعمل داخل مطار بيروت الدولي لاستهلاك المسافرين على متن طائراتهم هي:
  • تصنيف وتقسيم الأطعمة الغذائية المحفوظة والمعلبة والمشروبات والماكولات التي تندرج تحت ذلك المسمى وتوزيعها على صواني من دون تسخينها أو مزجها أو تحضيرها، مثل (تحضير السلطات، تجهيز الساندويش، أو مزج التبولة....)
  • تخزين المأكولات ذات الأصناف الغذائية المحفوظة والمعلبة من المشروبات والمأكولات فقط، ما عدا الأطعمة المحضرة شرط تصديرها للطائرات بالحالة ذاتها التي أُدخلت فيها إلى المستودعات.
  • القيام بغسل وتنظيف أواني الطعام وأدوات الكائدة والتموين التي تخص الطائرات بشكل جيد وباستمرار.
  • تأمين نقل المواد الغذائية المحفوظة والمعلبة من وإلى المستودعات وعلى متن الطائرات بواسطة سيارات مضمونة ومؤمنة ومرخص لها بالدخول إلى تلك المناطق ضمن مجموعة شروط محددة في أنظمة مطار بيروت الدولي.
  • يجب على شركات الطيران وكافة شاغلي الأملاك داخل نطاق مطار بيروت الدولي أن يحصلوا مسبقاً على ترخيص للقيام بأعمالهم ومهامهم من قبل المديرية العامة للنقل، وتتلخص تراخيص المديرية العامة للنقل داخل مطار بيروت الدولي وتشمل ما يلي:
  • شركات الطيران الوطنية التي تؤمن خدمة الملاحة والسفر على متن طائراتها وطائرات الشركات الأجنبية وكافة المؤسسات شرط أن تكون مكلّفة من قبلها بهذه المهام بشكل رسمي وقانوني.
  • شركات الطيران الأجنبية التي تعمل داخل الأراضي اللبنانية التي تؤمن خدمة الملاحة والسفر على متن طائراتها فقط بالإضافة إلى الوكلاء الممثلين لهذه الشركات فيما يخص الشركة التي ينوبون عنها.
  • تمنح المديرية العامة للنقل التراخيص لتلك الشركات والمؤسسات خلال مدة أقصاها شهر واحد وتقوم بمنحهم مساحات تخدم غرضهم داخل المطار بمجرد أن قاموا بتقديم طلباتهم إلى مصلحة المطار في حال توفرت جميع الشروط المذكورة سابقاً.
  • تعتبر تلك التراخيص لاغية بشكل تام في حال قامت تلك الشركات والمؤسسات باستخدام المساحة الممنوحة لهم لغرض ينافي الغاية المرخص بها، أو في حال مخالفة إحدى الشروط المذكورة سابقاً، تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المنصوص عليها في قوانين أنظمة مطار بيروت الدولي.

يعتبر رئيس مصلحة المطارات هو المكلف الرسمي والوحيد بتنفيذ أحكام نظام مطار بيروت الدولي، وتنشر تلك القرارات في المجلات والصحف الرسمية، وتبلغ رسمياً إلى جهات خاصة عندما تدعو الحاجة لذلك.

 


السفر في أوقات الفراغ
N-n79

معلومات المستخدم

أعجبني:
تقييمك:

تعليقات


مواضيع مماثلة