محكمة الاحوال الشخصية وقضية الحضانة

910 0 آخر تحديث: 2021-12-17 20:17:12 تاريخ الإعلان: 2021-12-17 أبلغ عن مرجع ويب: 2705

الموضوع

محكمة الاحوال الشخصية وقضية الحضانة 

بعد أن تنفصم عرى الزواج ،ويحدث الانفصال التام بين الزوجين، وتقر به محكمة الاحوال الشخصية، نجد أنفسنا أمام مسألة أخرى شائكة ،وهي حضانة الأطفال وهناك الكثير من الملابسات التي تحيط بهذه القضية وتفاصيل كثيرة جدا ،وضوابط قامت بوضعها محكمة الاحوال الشخصية، لكي تضمن الأفضل لذلك الطفل الذي حرم من العيش مع أبويه معا حياة طبيعية ،وبات لزاما على جميع المعنيين بأمره أن يحاولوا اختيار الأفضل لحياته، وذلك بحسب الأسس التي يقرها القانون .
 
وقد وضح الفقهاء معنى حضانة الطفل : بأنها الالتزام بالعناية به، وتربيته، وحفظه ،ومحاولة الإصلاح في أمره، في مدة لايمكن له الاستغناء فيها عن النساء اللواتي يملكن الحق في تربيته بحسب الشرع ، وتختلف الأحكام الخاصة بالحضانة بحسب اختلاف المراحل التي يمر بها هذا الطفل، وهي أكثر من مرحلة : أول مرحلة هي مرحلة الصغير  الذي لم يصل بعد لسن التمييز ، والمرحلة الثانية هي التمييز حتى يبلغ  سن الرشد ، فهو إما أن يكون مميزا، أو غير مميز، أو بالغا راشدا. 

وبحسب نظام الأحوال الشخصية الذي تقر به محكمة الاحوال الشخصية، لدينا أحكام مختلفة في الحضانة، بحسب المراحل المذكورة سابقا ، فإن الطفل منذ الولادة وحتى يبلغ السن المحدد للتمييز ، يكون الحق في حضانته للنساء فقط ، فهو يحتاج في هذا السن إلى العطف والحنان وإلى عناية خاصة ،لايستطيع أن يمنحه إياها رجل بل لايمكن منحها إلا من قبل امرأة .
وبالتأكيد فإن الأولوية في هذه الحالة هي للأم دون سواها من باقي النساء ،بسبب حاجة الطفل الشديدة إلى الحب والعطف والحنان، الذي لايمكن إلا للأم أن تعطيه لهذا الطفل ، وهكذا تُمنح الحضانة  في المرحلة المبكرة من عمر الطفل لأمه ،وهذا ما أجمع عليه الفقهاء، وأقرته محكمة الاحوال الشخصية، في حال لم يكن لدى الأم سبب يمنع حضانتها للطفل أو يسقطها ، وفي حال لم تقم الأم بالتنازل عن حقها في الحضانة بكامل إرادتها ، أو لم تتزوج من رجل آخر بعد طلاقها من والد طفلها، لأن زواجها من رجل آخر من أهم الأسباب التي تمنعها من حضانة الطفل، حيث وردت فتوى مفادها أن الطفل مهما كان جنسه يكون حق حضانته للأم في حال لم يبلغ السابعة من عمره، إلا إذا تزوجت أمه من رجل غير أبيه، عند ذلك يكون والد الطفل أحق من أي رجل أجنبي .
وليست حضانة الطفل في سنه هذا حقا للأم فقط ،بل هي واجب يترتب عليها،  إلا في حال وجدت من هو مؤهل للقيام به، عندها يمكن لها التنازل عنه، ولهذا أجمع الفقهاء بموافقة محكمة الاحوال الشخصية، على أنه إذا حدث خلع بين الأم و زوجها والد الطفل بشرط التنازل عن حضانة الطفل لأبيه ، يكون الخلع صحيحا ويكون الشرط باطلا .إذا فهناك إجماع تام على أن حضانة الطفل في عمره المبكر هي للأم دون غيرها .
 
والمبدأ الأساسي والجوهري في حضانة الطفل  في سنه هذه ،هو مبدأ الصلاحية، وتسقط الحضانة تلقائيا إذا فسد، فتفقد الأم حقها فيها ويتم نقلها  إلى من يأتي بعدها في الأحقية من نساء ، و سقوط الحضانة وحرمان الأم منها له عدة أسباب: مثل إصابتها بمرض معين يمنع حضانتها للصغير ، أو معاناتها من عجز تام ، أو إذا تزوجت من رجل غير والد طفلها بعد الطلاق ، أو عدم أهليتها لرعاية الطفل لسوء خلقها ومنبتها.وهكذا نرى أن محكمة الاحوال الشخصية ،لم توفر جهدا في سبيل تأمين رعاية للأطفال الذين تم طلاق أبويهم، وقد أقرت الكثير من التشريعات المتعلقة بالحضانة ،لكي يعيش الطفل في أفضل بيئة ممكنة .

 


الحكومي
N-S70

معلومات المستخدم

أعجبني:
تقييمك:

تعليقات

مواضيع مماثلة