صندوق التقاعد في نقابة المحامين في بيروت

1135 0 Updated: 28/11/2021 17:46:03 Listed: 28/11/2021 Report WEB ID: 2373

Topic

صندوق التقاعد في نقابة المحامين في بيروت

نظراً لأن مهنة المحاماة لا تندرج ضمن قائمة من تشملهم التقديمات الاجتماعية الصادرة من الحكومة كونها تصنف من الأعمال الحرة، أصدرت نقابة المحامين في بيروت قراراً في تاريخ الحادي عشر من شهر كانون الأول من عام 2009، يقضي بتشكيل ما يسمى بصندوق التقاعد للاستفادة من الراتب التقاعدي لجميع أعضاء نقابة المحامين.

موارد صندوق التقاعد

تأتي موارد الصندوق التقاعدي في نقابة المحامين في بيروت من مساهمات الدولة، حيث أصدرت الحكومة طابع المحاماة الذي تبلغ قيمته المالية 1000 ليرة لبنانية، يُلصق الطابع على جميع الأوراق الرسمية التي تقدم ويتم تداولها ضمن الدوائر القضائية، بالإضافة إلى رسوم تقاعد سنوية تقررها الجمعية العمومية، بالإضافة إلى جزء من عائدات الرسوم المتوجبة على العقود المتبادلة، تذهب كل تلك العائدات إلى حصة الصندوق التقاعدي الخاص بنقابة المحامين.

إدارة صندوق التقاعد في نقابة المحامين في بيروت

تقوم لجنة كاملة بإدارة صندوق التقاعد الخاص بنقابة المحامين، وتتألف تلك اللجنة من:

  • رئيس اللجنة يمثله نقيب المحامين في بيروت شخصياً.
  • خمسة أعضاء دائمين من مجلس نقابة بيروت، وثلاثة أعضاء دائمين من مجلس نقابة طرابلس من النقباء السابقين.
  • تنتخب الجمعية العامة خمسة أعضاء آخرين لمدة ثلاث سنوات. ويتم الإعلان عن أسماء جميع أعضاء اللجنة وفقاً للأقدمية من قبل مجلس النقابة.

المستفيدين من الراتب التقاعدي

يستفيد كل محامي لبناني الجنسية قد بلغ عمر الستين سنة، ومضى على قيده ضمن جدول النقابة مدة ثلاثين سنة من المرتب التقاعدي الصادر عن صندوق التقاعد ضمن نقابة المحامين، ولكن بشرط أن يقوم هذا المحامي بتقديم طلب إحالته إلى التقاعد، تدخل مدة التدرج في حساب مدة مزاولة المهنة حتى غاية الثلاث سنوات، ولا تدخل في حسابها المدة التي كان المحامي منقطع عنها في مزاولة المهنة.

ويستفيد أيضاً من خدمة المرتب التقاعدي كل محامي قد مضى على قيده في نقابتي بيروت وطرابلس خمسة عشر عاماً كل منها على حدى، مع إصابته بعجز دائم كان قد منعه من مزاولة مهنة المحاماة أو أي مهنة أخرى، أما في حال لم يمض على قيد المحامي في النقابة خمس عشرة سنة وقد أصيب بعجز دائم منعه من مزاولة مهنة المحاماة أو أي مهنة أخرى، فيستفيد من المرتب التقاعدي بنسبة واحد من خمسة عشر عن كل سنة من سنين مزاولته مهنة المحاماة.

كما يستفيد من ذلك المرتب التقاعدي كل من زوجة المحامي المتوفى أو زوجاته المسجلين شرعياً غير المطلقات، وأولاده السجلين باسمه شرعياً من الذكور الذين لم يتموا ال 18 عاما، أو المصابون بعاهة تمنعهم عن العمل، او من يتابعون تحصيلهم العلمي في المؤسسات التعليمية ولم يكملوا الخمس وعشرون سنة دون ممارستهم أي عمل مأجور.

أما بالنسبة إلى الأولاد البنات الشرعيات للمحامي المتوفي فيستفدن من المرتب التقاعدي في حال كنّ عازبات لا يزاولن أي عمل مأجور، وبالنسبة إلى أهل المحامي أباه وأمه إحداهما أو كلاهما يستطيعان الاستفادة من المرتب التقاعدي لولدهم المحامي المتوفى في حال لا يوجد لهم معيل سواه، أما عن أشقاءه، فلا يستطيع أحد منهم الاستفادة من المرتب التقاعدي إلا في حال كان يملك شقيقة عزباء تقيم معه لا تزاول أي عمل مأجور وليس لها أي معيل آخر.

لا يستطيع المحامي الاستفادة من المرتب التقاعدي في حال غُيّب عن الجدول تبعاً لقرار تأديبي صدر بحقه، بالإضافة على أن قرار الاستفادة لا يشمل المحامي الذي تجاوز سن الخامسة وأربعين وقد سجل معفى من الرسوم التقاعدية.

لا يستطيع المحامي المتقاعد أن يمارس مهنة المحاماة بالمرافعة أو الاستشارة ولا أن يأتي بعمل يتنافى مع كرامي المحامي ولا أن يجدد قيده لدى نقابة لبنانية أو أجنبية أخرى.


General-Information
N-n92

Contact Details

Like & Unlike:
Your Rate:

Comments

Similar Discussions